03‏/11‏/2012

الأجوبة الأنسية على الأسئلة البريطانية.

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ الدكتور أنس العمايرة حفظه الله  السلام عليكم ورحمة الله

ورد الينا هذه الاسئلة من بعض الاخوة في بريطانيا

ارجو التكرم بافادتنا بالاجابة بالسرعة الممكنة لاجابتهم ونشرها  شبكة المنهاج الاسلامية


مدير ومشرف الشبكة
مدير ومشرف شبكة المنهاج الاسلامية
زياد أبو رجائي

                                                    نص الرسالة
الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد الرسول الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين
أساتذتنا و شيوخنا وعلماؤنا الموقرون حفظكم الله وزادكم علما
السلام عليكم  ورحمة الله وبركاته وارجوكم أن تفتونا بهذه القضية اللتي صارت الى مصيبة كبيرة والله أعلم بمصيرتها الأخيرة.

لنا أخ هنا في بريطانيا من أصل عربي أكرمه الله بأن نشأ وربي في المساجد على يد أبيه وعلماء ذاك الوقت ونحن الأن نستفيد من العلم والفقه (السلفي المنهج) والقران اللذي تعلمه وينقله الينا وهو من الأقلية بأنه يلقي هذه الدروس والحلقات - والحمد لله - ولا يأخذ أي شئ منا. نسأل الله أن يجزيه عنا كل الخير ولا نزكي على الله أحدا.
هذا الاخ في بريطانيا منذ أكثر من  ثلاثين سنة, وهو الأن يمر في محنة عظيمه  أعانه الله واخرجه منها سالما
-          الزوجه إنكليزيه مسلمه محجبة والحمد لله,  و لكن هو يتحمل ويصبر على كثيرا من قلة طاعتها, و لا يشكي منها لأنها بشكل عام أحسن من غيرها. ولكنه يتمنى لو عنده أو يجعلها الله مطيعة مسرة ستيرة 
-          له بنتان كانتا على الاسلام والحجاب والقرآن. الاولى تزوجت وطلقت بعد إنجابها صبيين.   هتين البنتين تركا الحجاب والصلاة والله أعلم بإيمانهم و إسلامهم,  وهجرا  هذا الأخ أبيهم والبيت وكل بنت سكنت في بيت ثم كل بنت صار عندها صاحب,  و مع ذللك الى الان لم يقطع الصلة بينه وبين البنات راجيا رجوعهم إلى دينه يوما ما.  
هو يطلب من ابنته ان تأتيه بالاحفاد ليتعلموا القرأن في دروسه وهي لا تسمع . علما بأن عنده لايقل عن خمسين أو ستين طالب وطالبه يتعلمون ويحفظون القران على يده – مجانا – ما شاء الله.
-          وآخر المصائب أن إبنته الكبيرة تُعَلِـّم أولادها (اللذين من الزوج الأول المسلم المطلـّق) تُعَـلـٍّمهم  أن يسموا صاحبها  الجديد (اللامسلم) بأن يخاطبوه بلقب بابا او ابي .      عندما جدهم سمع بهذا شرح لهم ان هذا ليس بأبيهم (وهم يعرفون من أبيهم الحقيقي) ولايجوز ان يسموه او يخاطبوه ابي.      فعندما وصل هذا الكلام إلى امهم (اي ابنته العقوق) أخبرته بأن إذا تكلم بهذه التوجيهات الى الاحفاد مرة اخرى سوف تحرمه من رؤيتهم ,
-          والان هي تريد ومصرّة ان تتزوج هذا الرجل الكافر مع ان ابيها شرح لها حرمة المرأة زواجها من كافر وحكم زواجها دون موافقة ابيها ولو من مسلم . فقالت ربما يوافق على نطق الشهادة فقط دون صلاة . . . الخ . وهي مصرة على ماتريد بغض النظر عن رأي أبيها.

-          أما البنت الثانية فنادرا ان تزوره و سكنت بعيدة وهو يظن ان صار عندها اولاد , و إحتمال أنها تزوجت . 
أخونا لم يجتمع مع أي من اصحاب بناته خائفا إن فعل هذا أن يكتب له في حسابه عند الله انه اقر عمل بناته ( بأنهم يزنون ).  ولا يريد ان يقطع عنهم خوفا أن يعتبر قاطع الرحم .
وهو محبوب جدا في جاليته الاسلامية , ولكن نرى عليه أثر الحزن الشديد الذي يمر به و عمره اقترب من الستين سنة , وهو أحيانا يفكر بالرجوع الى وطنه ولكن زوجته ترفض هذا قطعا لانها تريد البقاء هنا قريبة من البنات والاحفاد.   ونحن لانعرف ماذا ننصح له . و بالتالي هذه أسئلتنا :
1-     هل يجوز له ان يتبرأ من بناته؟ و إذا جاز فكيف شرعيته وطريقته ؟
2-     إذا البنات لم يرجعوا الى صلاتهم فهل يجوز ان يورثهم بعد موته او موت زوجته , أم عليه وعلى الزوجة ,  ان يوصي بعدم وراثتهم؟
3-     إذا اراد الرجوع الى بلده ولكن الزوجة اصرّت أن لاتذهب معه فهل بجوز ان يتركها ( علما بان ان تركها فليس عندها محرم في بريطانيا سواه).       
4-     إذا تركها وسافر فهل يجب عليه ان يطلقها أم له أن يبقيها على ذمته ؟
5-     وهل لها عنده اي حقوق ولو رفضت السفر  معه ؟
6-     هل يجوز له أن يسافر ويترك وراءه جالية تستفيد منه دينيا , كبيرها وصغيرها ؟
أفتونا بارك الله بكم .

الإجابة

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين ، ثم أما بعد :

لقد قرأت قصة ذاك الأخ الذي يقيم في بريطانيا منذ ثلاثين سنة وعمره الآن قارب الستين ؛ ويعلم الله كم تألمت عندما قرأت وعلمت أحواله وأحوال ذريته.

أقول : لقد أخطأ هذا في حق ربه وحق نفسه وحق ذريته لا سيما بناته ؛ عندما رضي أن يستقر في بلاد الكفر والفسق والفجور والضلال والفساد والإفساد ثلاثين سنة.

وما كان من أخبار بناته وما آل إليه أحوالُهنَّ -من زنا وتبرج وصداقة محرمة وزواج من غير المسلمين- هو عارٌ عليه إلى أن يلقى اللهَ جل وعلا ، إلا أن يتغمدَه الله برحمته ويقبلَ توبتَه ويعفوَ عن كبيرتِه ؛ بعد أن يُعَدِّلَ أوضاعَه ويهربَ بدينِه.   وقد صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال : (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ) سنن الترمذي السير (1604),سنن أبو داود الجهاد (2645). وهذه البراءة منه صلى الله عليه وسلم لِما في الإقامة بين ظهرانيهم من  خطر عليه في عقيدته وأخلاقه , وسائر أمور دينه.

أما بالنسبة للأسئلة المقدمة فسأجيب عليها باختصار :
1-  هل يجوز له أن يتبرأ من بناته؟ و إذا جاز فكيف شرعيته وطريقته ؟
فهمت من سرد القصة المؤلمة أمرين :
الأمر الأول : أن بناته تركن الحجاب والصلاة ,  وهجرن بيت أبيهن وأصبح لكل واحدة منهن صاحبا ، ووقعن بالزنا ..........  ويقول (الله أعلم بإيمانهنّ و إسلامهنّ)  !!!
الأمر الثاني : أن الأب بعد هذا كله  لم يقطع الصلة بينه وبينهن راجيا رجوعهن إلى دينه يوما ما، وقد حاول هدايتهن وهداية أبنائهن مرارا وتكرارا إلا أنهن لم يستجبن وهددنه بمقاطعته وحرمانه من أحفاده !!!
أقول : إذا كان هذا ما حصل ، وإذا أستحللنّ الزنا والموبقات وكشف العورات ، وأنكرن الصلاة ، وأقيمت عليهن الحجة وبين لهن حرمة ذلك كله من قبل والدهن ثم أصررن عليه فأظن أنهن خرجن من الملة وانسقن بتيار الكفر والفسق والضلال؛ وهذا أمر متوقع من كثير ممن يقيم  في بلاد الكفار فإن خطر العيش هناك عظيم على الدين والأخلاق والسلوك والآداب وقد سمعنا و شاهدنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا إما فساقاً وإما مرتدين عن دينه وإما كفاراً به وبسائر الأديان نسأل الله الرحمن والعافية .

وهذا كله سيسأل عنه والدهن يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه : (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضاً :( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)  وقبل ذلك كله قول الله جل وعلا  :) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا( 
هذا كله في النصح والتربية والمتابعة في بلاد المسلمين ، فكيف وقد زَجَّ بعرضه وشرفه في الأماكن الموبوءة الكافرة الفاسقة منذ ثلاثين سنة وهو الآن بلغ الستين ، بمعنى أنه هاجر إلى برطانيا وعمره ثلاثون !!!! ، ثم يُقال : إنه من أهل العلم الشرعي والسلفي أيضاً !!!
على كل حال : إذا كان الأمر هكذا فعلى الأب أن يتبرأ من هذه الذرية الكافرة التي لا يستطيع ردها للإسلام ، وعليه والهروب بدينه ودين من بقي من ذريته إلى بلاده بلاد الإسلام ؛ اقتداءً بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ) (التوبة:114)
وكذا فعل نوح مع ابنه بعد أن وعظه ربه : (وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (هود: 45-46)
أما كيف طريقة التبرؤ ، فتكون : بأن يبرَأ من أعمالهن ، و يبرِئ نفسه أمام الله ويُشهده سبحانه وتعالى أنه بريْء منهن ومن عملهن الكفري وغير راضٍ بذلك ، ويشهد إخوته على ذلك أيضا، ويتوب لربه توبة نصوحة . 

أما السؤال الثاني :
2-  إذا البنات لم يرجعنّ إلى صلاتهنّ فهل يجوز أن يورثهن بعد موته أو موت زوجته , أم عليه وعلى الزوجة أن يوصوا بعدم إرثهن ؟
إن ثبت إنكارهن للصلاة واستباحتهن للزنا وغير ذلك مما بين المستفتي في مشروحاته فلا يجوز لهن أن يرثن أبويهن بعد مماتهما ؛ لأنهن خرجن عن الملة .

أما سؤال المستفتي الثالث :
3-     إذا أراد الرجوع إلى بلده ولكن الزوجة اصرّت أن لاتذهب معه فهل بجوز أن يتركها (علما بأنه لا محرم  لها في بريطانيا سواه).       

أقول : يجب عليه أن يعود لبلده الإسلامي , فإن بقاءه هناك خطر عليه وعلى زوجه في عقيدتهما ودينهما وأخلاقهما , وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين » كما في سنن الترمذي السير (1604), وسنن أبو داود الجهاد (2645). وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله » سنن أبو داود الجهاد (2787). وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : « لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين » سنن النسائي الزكاة (2568). والمعنى حتى يفارق المشركين .

وإن كان العلماء استثنوا من ذلك ثلاث فئات منها :
أن يكون المهاجر من علماء الشريعة والدعاة إلى الله بعلم وبصيرة واستقامة ؛ بهدف نشر الدين ، بشرط  أن يأمن على نفسه وذريته الوقوع فيما حرم الله ، والشخص المعني هنا لم يأمن على ذريته الوقوع فيما حرم الله ؛ بل وقعوا بأكثر من ذلك بكثير .
وزوجه إن رفضت السفر معه إلى بلاد المسلمين ، عليه بإقناعها وبيان سبب عودته ، وأن ذلك خير لدينه ودينها ، وأن ذلك بأمر من النبي  صلى الله عليه وسلم ، وأن يذكرها بأحاديث النبي  السابقة ..........  فإن أبت بعد هذا التوضيح عليه أن يتركها ويهرب بدينه إلى بلده الإسلامي ؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

أما سؤال المستفتي الرابع :
4-     إذا تركها وسافر فهل يجب عليه أن يطلقها أم له أن يبقيها على ذمته ؟
أقول : يجب أن يجبرها على السفر حفاظا على دينها ، فإن رفضت بعد البيان والتوضيح السابق ، يخيّرها بين السفر للبلاد الإسلامية حفاظا على دينها أو طلاقها فإن فضلت الطلاق على حفاظ دينها بئس المرأة هي. 

السؤال الخامس :
5-             وهل لها عنده أي حقوق لو رفضت السفر  معه ؟
مع كونها ناشز في هذه الحالة ، إلا أن عليه مراجعة المحاكم المختصة بذلك ؛ للإطلاع على حقيقة المشكلة وإصدار الحكم المناسب. 

أما سؤال المستفتي السادس:
6-             هل يجوز له أن يسافر ويترك وراءه جالية تستفيد منه دينيا , كبيرها وصغيرها ؟
أقول : يجب عليه السفر لبلاد الإسلام ؛ كونه لم يذهب للدعوة ابتداءً ، وليس من العلماء ولا الدعاة الذين تفقهوا في الدين وأشربت مسائله في قلوبهم وعقولهم , بل أظنه من عامة الناس وأشباه العامة تلقى شيئا يسيرا من الدين عن أبيه ؛ فهو ليس ممن تخرجوا من الجامعات والكليات الدينية التي تعطي قسطا من العلم ، ولم يدرس دراسة صحيحة على أيدي علماء الدين في البلاد الإسلامية !!!
أما كون الجالية تستفيد منه كبيرها وصغيرها :
فقد ضيع هذا المسكين –غفر الله له- أكثر مما أفاد ، فكان الأولى به أن يُفيد وينفع بناتِه اللواتي يزنين ويصاحبن النصارى ويتبرجن ويفعلن ويفعلن .......... !!!!
هذا مثال واحد في شأنهم = يعطيك برهاناً عظيم الشان
كم عالم يعلو المنابر واعظاً = والابن منحرف عن الإيمان
هذا لكثرة مغريات أجلبت = من عابد الصلبان والنيران
شرقية غربية مستورة = بلباس زور خادع فتان
بثت سموم الشر في أبنائنا = بل سائر الفتيات والنسوان
هذا هو الغزو الذي بفساده = مسخ العقائد من بني الإنسان
فقضى على خلق الحياء وحسنه = حتى غدا الإنسان كالشيطان
وإذا تناست أمة أخلاقها = (ضلت) وعاشت عيشة الحيوان
هذا هو التخطيط من أعدائنا = بثوه في الأقطار والبلدان

فرجل كهذا فشل في تربية بناته ، ولم يستطع أن ينجيهن ، بل وضعهن في مستنقع محموم ؛ فتحولن إلى الفجور بعد الإيمان ، وكشف العورات بعد الحجاب ، والزنا بعد العفاف ؛ عليه – فوراً- أن يعيد حساباته ويقر بفشله ويهرب ببقية دينه .
فإذا رأيت الأمر أضحى هكذا = فاهرب بدينك شاسع البلدان
فخيار مال المرء قطعة ماعز = ينأى بها في شمخ الأكنان
حفظاً لدين المرء من مدنية = وفساد أهل الفسق والطغيان

أما سؤال المستفتي السابع:
7. هل يجوز استعمال اسم مستعار ؟
إن كان المقصود استخدامه عند الاستفتاء – كما هو حاصل هنا- خوفا من معرفة الناس له مما يؤدي لإحراجه أو فضيحته .... فيجوز بالشروط التالية :
1.    أن لا يكون هذا الاسم لأحد.
2.    أن يكون ذلك من باب التورية : كأن يسمي نفسه عبد الله   يقصد أنه عبد لله ، أو محمود أي من الحمد وهكذا ....
3.    أن يشعر الآخرين أن هذا ليس اسما له .
4.    والأفضل من هذا كله أن يرمز لاسمه الحقيقي بأن يقول (م ، ن ، هـ) مثلا  والله أعلم .

أما إذا كان في أمور أخرى تؤدي للتزوير والتلبيس على الناس فيحرم .


رزق الله الجميع التوفيق والهداية , وأعاذنا وجميع إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان , ووفق الجميع لما فيه صلاح القلوب وصلاح الأعمال وحسن العاقبة , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه .

 

التاريخ:23 محرم 1433هـ

الموافق :18/12/2011م
الشيخ الدكتور
أنــس الـعـمـايـرة
 
موضوع الفتوى: الأجوبة الأنسية على الأسئلة البريطانية.   
فتوى رقم : ع ش12/136-142/2011

إرسال تعليق

تابع كل جديد برسالة الكترونيه لـ إيميلك فورا