03‏/11‏/2012

ما حكم المصافحة للنساء


ما حكم المصافحة للنساء

فضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم المصافحة للنساء

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله :
 النساء بالنسبة للرجال نوعان : النوع الأول محارم ، والنوع الثاني غير محارم .
 فأما المحارم فمصافحتهن جائزة ولا حرج فيها ؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصافح محارمه من النساء .
 وكذا زوجته أيضا .
 أما الصنف الثاني من النساء - وهن غير المحارم - فيحرم على الرجل مصافحتهن بأي حال من الأحوال ، وكذا يحرم على النساء مصافحة الرجال غير المحارم لهن.

ودليل ذلك كله قول النبي صلوات الله وسلامه عليه : (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وهو حسن صحيح كما قال شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب.

ومع أن العلماء ذكروا أن الحكمة من تحريم مصافحة النساء هي : منع الفتنة وسد ذريعة الشر . إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال جواز المصافحة في حالة أمن الفتنة وحسن النية وسلامة الطوية ؛ لأن النبي - بأبي هو وأمي - لم يصافح امرأة من غير المحارم قط مع عصمتهِ وسلامة طويته وأمن الفتنة بالنسبةِ له وهو الأقوى في امتلاكه لإربه صلى الله عليه ؛ فكان غيرهُ أولى بأن يجتنب مصافحة النساء الأجنبيات منه ويتبعه في ذلك .

وقد ترك صلى الله عليه وسلم مصافحة النساء عند مبايعتهن كما في الحديث الثابت في صحيح البخاري عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: { لا يشركن باللَّه شيئاً } [الممتحنة : 12] ، قالت: وما مسَّتْ يدُ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يدَ امرأةٍ إلا امرأةً يملكها). 
  
كما أنه يحرم أيضا مصافحة المرأة الكبيرة الأجنبية مع أنه لا يمكن أن يكون هناك شهوة وذلك لقوله صلوات الله وسلامه عليه : ( إني لا أصافح النساء ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح وهذا يعم الصغيرة والشابة والعجوز على حد سواء لأن لفظ (النساء) مطلقة تشمل كل جنسها . والله تعالى أعلم . 

 

التاريخ : 15 شعبان 1432 هـ

الموافق :17/7/2011م
الشيخ الدكتور
أنــس الـعـمـايـرة
 
موضوع الفتوى:مصافحة النساء.
فتوى رقم : ع ش7 /102/2011

إرسال تعليق

تابع كل جديد برسالة الكترونيه لـ إيميلك فورا