بسم الله الرحمن
الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
إذا كان العيد
يوم الجمعة فإن من أدى صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة ، وهو بالخيار إما أن يصلي
الجمعة أو أن يتركها ؛ ذلك ظاهر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو
داود وابن ماجه وصححه شيخنا الألباني رحمه الله ، وفيه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا
مجمِّعون) ومعنا مجمعون : مصلو الجمعة .
ففي الحديث ترخيص
في عدم صلاة الجمعة لمن صلى صلاة العيد .
ويعضد هذا الحديث حديث إياس بن
أبي رملة الشامي - الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو صحيح بشواهده كما قال شيخنا
الألباني رحمه الله - أنه قال : ( شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم
قال :
أشهدت مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟
قال زيد : نعم .
قال معاوية :
فكيف صنع ؟
قال زيد : صلى
العيد ، ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل ) .
وكان من الصحابة
من يأخذ بهذه الرخصة فلا يخرج لصلاة الجمعة ، من هؤلاء ابن الزبير ، فعن عطاء بن
أبي رباح قال : ( صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد ، في يوم جمعة أول النهار ، ثم
رحُنا إلى الجمعة ، فلم يخرج إلينا ، فصلينا وحدنا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما
قدم ذكرنا ذلك له ، فقال : أصاب السنة) رواه أبو داود وصححه شيخنا .
فابن الزبير لم
يخرج لصلاة الجمعة ولم يصلها ، وكذا لم يصل الظهر أيضا ، ذلك تصريح عطاء في حديث
آخر رواه أبو داود وصححه شيخنا وفيه يقول عطاء : ( اجتمع يوم جمعة ويوم فطر ، على
عهد ابن الزبير فقال : (( عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعا ، فصلاّهما
ركعتين بُكرة ، لم يزد عليهما حتى صلى العصر) وهذا الحديث دل على أنه لم يصل الظهر ، وقد
أقر له بذلك ابن عباس في الحديث السابق . والله تعالى أعلم .
إرسال تعليق