03‏/11‏/2012

ما حكم الانحراف عن القبلة في الصلاة؟


ما حكم الانحراف عن القبلة في الصلاة؟

فضيلة الشيخ -حفظكم الله- أرجو أن تبينوا لي بشيء من التفصيل ما حكم الانحراف عن القبلة في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الانحراف عن القبلة له عدة حالات نلخصها هنا ونبين حكمها إن شاء الله ، فأقول وبالله التوفيق :
الحالة الأولى : الانحراف عن القبلة للراكب في صلاة التطوع :
وهذا جائز لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حيث كان صلوات الله عليه يصلي النافلة على راحلته مع مسيرها وتغير اتجاهاتها ، فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا) كما عند البخاري.
 أما في صلاة الفريضة فلا يجوز لقول جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) رواه البخاري . وكذا قول عَامِر بْن رَبِيعَةَ : ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ) رواه الشيخان.
 الحالة الثانية : الانحراف عن القبلة أو عدم استقبالها في صلاة الخوف .
وهذا جائز أيضا لقول عبد الله بن عمر في وصف صلاة الخوف : ( .... فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) رواه البخاري .
قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقوله أيضا : (عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي لنا) كما عند الشيخين
 الحالة الثالثة :  الانحراف عن القبلة أو عدم استقبالها من قبل المريض والمكره ، وهذا جائز ؛ لعموم قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ).
 الحالة الرابعة : الانحراف عن القبلة أو عدم استقبالها ممن خفيت عليه القبلة ، وهذا لا يعيد صلاته لحديث جابر رضي الله عنه : ( كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مسيرةٍ أو سريَّة ، فأصابنا غيم ، فتحرَّينا ،واختلفنا في القبلة ؛ فصلى كلُّ رجل منا على حدة ، فجعل أحدنا يخطُّ بين يديه ؛ لنعلم أمكنتنا ، فلما أصبحنا ؛ نظرناه ، فإذا نحن صلينا على غير القبلة ، فذكرنا ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [ فلم يأمرنا بالإعادة ] ، وقال : " قد أجزأت صلاتكم " والحديث حسن
 الحالة الخامسة : الانحراف عن القبلة أو عدم استقبالها ممن علم اتجاهها وتعمد الانحراف ، فهذا لا أجد له عذرا ، وعليه الإعادة . والله تعالى أعلم.  

 

التاريخ : 15 شعبان 1432 هـ

الموافق :17/7/2011م
الشيخ الدكتور
أنــس الـعـمـايـرة
 
موضوع الفتوى: الانحراف عن القبلة في الصلاة.
فتوى رقم : ع ش7 /104/2011

إرسال تعليق

تابع كل جديد برسالة الكترونيه لـ إيميلك فورا