03‏/11‏/2012

حكم دخول النساء في المجالس البلدية أو غيرها

حكم دخول النساء في المجالس البلدية أو غيرها


فضيلة الشيخ ما حكم دخول النساء في المجالس البلدية أو غيرها
الجواب :
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ خاتم النبيين وإمام المصطفين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ، وبعد :
عمل المرأة بشكل عام كثر فيه الغلط والخلط والكلام في هذا الزمن ، واستغل العلمانيون وأهل العولمة هذا الموضوع بحجة حرية المرأة وحقوق المرأة وتحرير المرأة ..... إلى غير ذلك من المسميات الوهمية - التي ظاهرها الرحمة وباطنها الغش والخيانة والدمار والهلاك - ؛ أقول : استغلوا هذا الموضوع ليخرجوا بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا من خدرهن وحيائهن فيزاحمن الرجال في السوق والمتجر والمصنع ....... فيقل حياؤهن وتذوب مروأتهن ومن ثم قد يحدث ما لا يحمد عقباه ، وإن لم يكن من ذلك إلا إهمال البيت والالتهاء عن الأولاد والذرية فكفا به نتيجة مثلجة لصدور الأعداء والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي المتعال .
على كل حال العمل بالنسبة للمرأة فيه تفصيل يطول الآن ، لذا سوف أبين بعض الأمور بعجالة ، فأقول وبالله التوفيق ومنه السداد وعليه الاتكال:
العمل بالنسبة للمرأة نوعان ، ووضع المرأة بالنسبة للعمل نوعان أيضاً ، وإليك البيان الموجز :
العمل نوعان :
النوع الأول: نوع لا يجوز للرجال القيام به إلا عند الحاجة والضرورة كتطبيب النساء ، وتعليم الفتيات ...... وكل ما هو خاص بالجنس الأنثوي . فهذا النوع يجوز للمرأة العمل به بشروط وضوابط سنذكرها بعد قليل .
النوع الثاني : عمل يقوم به الرجال وليس خاصة بالجنس الأنثوي كالهندسة بجميع أنواعها والتصنيع و المحاسبة وجميع الأمور الإدارية ومنها إدارة الوزارات والبلديات ....... الخ . وهذه الأعمال – وهي كثيرة جدا- لا يجوز للمرأة أن تقوم بها لكفاية الرجال ، كون العمل الرئيسي للمرأة هو بيتها .
أما تقسيم النساء بالنسبة للعمل فهو قسمان أيضاً :
القسم الأول : نساء ضاق عليهن الرزق ولا يوجد من ينفق عليهن وهن بحاجة للعمل حتى يطعمن أبناءهن . هذا الصنف يجوز لهن أن يعملن في النوع الأول بشروط وضوابط .
القسم الثاني : نساء ميسورات ماديا ، يوجد من يعولهن وينفق عليهن . هذا الصنف يكون عملهن في بيوتهن وتدبير شؤون أبنائهن وأسرهن ، لكن إن خرجن لدفع حاجة غيرهن مثل أن تخرج إحداهن إلى المدرسة لتعلم نساء المسلمين فإنها تكون في هذه الحال مثابةً على خروجها لأنها خرجت لقضاء حاجة غيرها وتحصيل مصلحته ، ولكن بالضوابط والشروط .
أما أهم الضوابط فهي كما يلي :
1.أن تدرك العاملة إدراكا تاما أن وظيفتها الأساسية هي : ( وظيفة الأمومة في البيت) لقوله تعالى : ( وقرنَ في بيوتكنَ)
2.ألاّ يؤثر عملها الثانوي(خارج المنزل) على عملها الأساسي (داخل المنزل) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( و المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ) .
3. أن يتوافق عملها مع طبيعتها الأنثوية .
4.أن تكون ساعات العمل قليلة ؛ حتى تنمكن من القيام بواجبات المنزل ، وتربية الأطفال ، وحقوق الزوج .
5. أن تكون متحجبةً الحجاب الشرعي غير متبرجة ولا متطيبة .
6. عدم الاختلاط بين الجنسين-وهذا الشرط من أهم الشروط-. وذلك بأن يكون في محيط النساء كتعليم البنات وتطبيب النساء وتمريضهن ..... ، بحيث تكون جميع الأقسام منعزلة انعزالا تاما عن الرجال ومستقلة استقلالا تاما عنهم إداريا وميدانيا . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والدخول على النساء) وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ) رواه مسلم .
7. قرب منطقة العمل من بيتها ، بحيث لا يكون بعيداً فيه معنى السفر. ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :(وَلا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ) رواه مسلم .
8.أن يكون العمل محرماً على الرجال غالبا . كتعليم البنات ومعالجة النساء ..... . أو عمل لا يوجد من يقوم به من الرجال مع حاجة المجتمع إليه . أما إذا توفر الرجال فلا ينبغي للمرأة أن تزاحم الرجل على العمل وتقبله بأجر زهيد على عكس الرجل الذي وراءه مسؤولية البيت ، فتكون سببا في قطع رزقه وانتشار البطالة بين أوساط الرجال والله جل جلاله يقول :
( الرجال قوامون على النساء (، و لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر و لا ضرار) .
9.أن يكون العمل حلالاً في أصله. وهذا عام للرجل والمرأة .
وبعد هذا كله يدرك السائل - حفظه الله - أن دخول النساء في المجالس البلدية وما شابهها محرم لا يجوز كونه عمل إداري يستطيع أن يقوم به الرجال أضف لذلك الاختلاط وبعد المكان وغير ذلك الكثير ،

والله أعلم ، وبالله التوفيق ، والحمد لله رب العالمين . 

 

التاريخ : 16 شعبان 1432 هـ

الموافق :18/7/2011م
الشيخ الدكتور
أنــس الـعـمـايـرة
 
موضوع الفتوى: عمل المرأة .
فتوى رقم : م ش7 /116/2011

إرسال تعليق

تابع كل جديد برسالة الكترونيه لـ إيميلك فورا