ما حكم زخرفة المساجد
فضيلة
الشيخ يرجى تبيان حكم زخرفة المساجد مع ذكر الأدلة فيما تذهب إليه، أكرمكم
الله وحفظكم
الجواب:
بناء المساجد بناء طيباً جميلاً لا بأس به ، وتوسيعها ورفعها من غير اسراف
، أمر محمود ومطلوب ، وكذا العناية بها من حيث النظافة والترتيب .
أما زخرفتها ووضع النقوش عليها وكتابة الآيات
القرآنية على جدرانها ودهنها بألوان فاقعة ملفتة للأنظار مبهر للعون ، فلا يجوز أبدا لأنها تشغل المصلي ، وليست من مقاصد
المساجد في الإسلام ؛ وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم
المباهاة بالزينة والزخرفة في المساجد . فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم – قال :
( إذا زخرفتم مساجدكم
وحليتم مصاحفكم فالدّبار عليكم ) .
رواه أحمد في الورع ( ص183 )
. والبغوي وابن حزم بلفظ : " فالدمار " بالميم (كما في شرح
السنة للبغوي : 2 / 350 ) ، (والمحلى لابن حزم 4 / 248 ) . وأخرجه ابن
أبي شيبة موقوفا على أبي سعيد الخدري (المصنف لابن أبي شيبة 2 / 309 )
وقال في كشف الخفاء والإلباس ( 1 / 90 ـ 91 ) : رواه الحكيم الترمذي في نوادر
الأصول عن أبي الدرداء ، ووقفه ابن المبارك في الزهد ، وابن أبي الدنيا في المصاحف
على أبي الدرداء .
و " الدبار " . هو : الدبور ،
فسرته الرواية الثانية : " الدمار " أي :
الهلاك والخزي . فهذا وعيد يدل على أن
فاعله قد أتى أمرا محرما ، فتوعد بالدمار عقابا على فعله ؛ فدل على تحريم الزخرفة
.
وقد روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - : « ما أمرت بتشييد المساجد » . وهو
صحيح
بل إن التباهي بالمساجد وزخرفتها من علامات
الساعة ، فعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال :
( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد
) . رواه أبو داود وابن خزيمة
ورواه ابن أبي شيبة بلفظ : « ليأتين على
الناس زمان يبنون المساجد يتباهون بها ، ولا يعمرونها إلا قليلا » . وعند
أبي داود وابن خزيمة نحوه .
وقد أمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أن نتخذ المساجد بلا شُرُف لها ، ونهى عن الصلاة
في مسجد مشرف . فقال صلى الله عليه وسلم : ( ابنوا المساجد واتخذوها جَمًّا ) .
رواه ابن أبي شيبة .
والجم : التي لا شرف
لها كما قال النووي في المجموع ( 2 / 183 ) .
وروي عن ابن عمر قوله : ( نهينا أن نصلي في مسجد مشرف ) المصنف لابن أبي شيبة (
2 / 309 ) وقال في كشف الخفاء ( 1 / 34 ) : ورواه الديلمي عن علي بن أبي طالب .
وهذا يدل على أن الزخرفة محرمة في المساجد ، لأنها
تلهي المصلي ، وتشغله عن الخشوع في الصلاة.
وقد بين ابن عباس أن الزخرفة تقليد للمشركين من اليهود
والنصارى ونحوهم . ونحن مأمورون بمخالفتهم . قال
ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى " .
رواه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة ، وانظر : فتح الباري ( 1 / 449 ) ، وجامع
الأصول ( 11 / 209 ) . روه أبو داود أبو داود رقم 448 عون المعبود ( 2 / 117 )
وإسناده صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 2 / 309 ) .
كل هذه الأدلة وغيرها تدل على حرمة زخرفة المساجد ،
والله الموفق ..
الشيخ د. أنس العمايرة
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن
عمان – الأردن
التاريخ : 15 شعبان 1432 هـ
الموافق :17/7/2011م
|
الشيخ الدكتور
أنــس الـعـمـايـرة
|
موضوع الفتوى: زخرفة المساجد.فتوى رقم : ع ش7 /106/2011 |
إرسال تعليق