03‏/11‏/2012

ما حكم زخرفة المساجد

ما حكم زخرفة المساجد

فضيلة الشيخ يرجى تبيان حكم زخرفة المساجد  مع ذكر الأدلة فيما تذهب إليه، أكرمكم الله وحفظكم
الجواب:
بناء المساجد بناء طيباً جميلاً لا بأس به ، وتوسيعها ورفعها من غير اسراف ، أمر محمود ومطلوب ، وكذا العناية بها من حيث النظافة والترتيب .
أما زخرفتها ووضع النقوش عليها وكتابة الآيات القرآنية على جدرانها ودهنها بألوان فاقعة ملفتة للأنظار مبهر للعون ، فلا يجوز أبدا لأنها تشغل المصلي ، وليست من مقاصد المساجد في الإسلام ؛ وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المباهاة بالزينة والزخرفة في المساجد . فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال :
( إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدّبار عليكم ) .
رواه أحمد في الورع ( ص183 ) . والبغوي وابن حزم بلفظ : " فالدمار " بالميم (كما في شرح السنة للبغوي : 2 / 350 ) ، (والمحلى لابن حزم 4 / 248 ) . وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على أبي سعيد الخدري (المصنف لابن أبي شيبة 2 / 309 ) وقال في كشف الخفاء والإلباس ( 1 / 90 ـ 91 ) : رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي الدرداء ، ووقفه ابن المبارك في الزهد ، وابن أبي الدنيا في المصاحف على أبي الدرداء .
و " الدبار " . هو : الدبور ، فسرته الرواية الثانية : " الدمار " أي : الهلاك والخزي . فهذا وعيد يدل على أن فاعله قد أتى أمرا محرما ، فتوعد بالدمار عقابا على فعله ؛ فدل على تحريم الزخرفة .
وقد روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما أمرت بتشييد المساجد » . وهو صحيح
بل إن التباهي بالمساجد وزخرفتها من علامات الساعة ، فعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ) . رواه أبو داود وابن خزيمة
 ورواه ابن أبي شيبة بلفظ : « ليأتين على الناس زمان يبنون المساجد يتباهون بها ، ولا يعمرونها إلا قليلا » . وعند أبي داود وابن خزيمة نحوه .
وقد أمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتخذ المساجد بلا شُرُف لها ، ونهى عن الصلاة في مسجد مشرف . فقال صلى الله عليه وسلم : ( ابنوا المساجد واتخذوها جَمًّا ) . رواه ابن أبي شيبة .
والجم : التي لا شرف لها كما قال النووي في المجموع ( 2 / 183 ) .

وروي عن ابن عمر قوله : ( نهينا أن نصلي في مسجد مشرف ) المصنف لابن أبي شيبة ( 2 / 309 ) وقال في كشف الخفاء ( 1 / 34 ) : ورواه الديلمي عن علي بن أبي طالب .
 وهذا يدل على أن الزخرفة محرمة في المساجد ، لأنها تلهي المصلي ، وتشغله عن الخشوع في الصلاة. 

وقد بين ابن عباس أن الزخرفة تقليد للمشركين من اليهود والنصارى ونحوهم . ونحن مأمورون بمخالفتهم . قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى " . رواه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة ، وانظر : فتح الباري ( 1 / 449 ) ، وجامع الأصول ( 11 / 209 ) . روه أبو داود أبو داود رقم 448 عون المعبود ( 2 / 117 ) وإسناده صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 2 / 309 ) . 

كل هذه الأدلة وغيرها تدل على حرمة زخرفة المساجد ،
والله الموفق ..
الشيخ د. أنس العمايرة
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن
عمان – الأردن

 

التاريخ : 15 شعبان 1432 هـ

الموافق :17/7/2011م
الشيخ الدكتور
أنــس الـعـمـايـرة
 
موضوع الفتوى: زخرفة المساجد.
فتوى رقم : ع ش7 /106/2011

إرسال تعليق

تابع كل جديد برسالة الكترونيه لـ إيميلك فورا