03‏/11‏/2012

هل يجوز لبس الخاتم في السبابة والوسطى

هل يجوز لبس الخاتم في السبابة والوسطى

فضيلة الشيخ سؤالي :هل يجوز لبس الخاتم في السبابة والوسطى ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، رب السموات والأراضين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الدين.
·        أولاً : إذا كان السائل رجلا
فلا يجوز لبس الخاتم في السبابة أو الوسطى ، بل تلبس في الخنصر أو البنصر ، لورود النهي عن لبسه في السبابة أو الوسطى ، فقد روى الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه قال : (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه ) . فأومأ إلى الوسطى والتي تليها .
قال الإمام النووي : ورُوي هذا الحديث في غير مسلم : " السبابة والوسطى " أجمع المسلمون على أن السنة جَعل خاتم الرجل في الخنصر ، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع .
أما بالنسبة لليد فلا حرج إذا لبسه الرجل باليمنى أو باليسرى ، فكلاهما وارد في السنة ، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحياناً يلبس الخاتم بيده اليمنى وأحياناً يلبسه بيده اليسرى ، والحمد لله .
ولكن بشرط أن يكون من فضة ، وإن كان فيه فص من عقيق أو بلور فلا بأس بذلك. ويكره من النحاس أو الرصاص أو الحديد ويحرم من الذهب .
·        أما إن كان السائل امرأة
فالأظهر أنها تتخذ خواتيم في أي أصبع أرادت خلافا للرجل ؛ إذ إن النهي الوارد يفهم أنه خاص بالرِّجال دون النساء.
وكذا يجوز لها أن تتخيره من ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص أو حديد.

والله أعلم ، وبالله التوفيق ، والحمد لله رب العالمين . 

 

التاريخ : 16 شعبان 1432 هـ

الموافق :18/7/2011م
الشيخ الدكتور
أنــس الـعـمـايـرة
 
موضوع الفتوى: لبس الخاتم .
فتوى رقم : ع ش7 /112/2011

إرسال تعليق

تابع كل جديد برسالة الكترونيه لـ إيميلك فورا