هل يجوز لبس الخاتم في السبابة والوسطى
فضيلة الشيخ سؤالي :هل يجوز لبس الخاتم في السبابة والوسطى ؟
الجواب :
الجواب :
الحمد لله رب العالمين ، رب السموات والأراضين، والصلاة والسلام على النبي
الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الدين.
·
أولاً
: إذا كان السائل رجلا
فلا يجوز لبس الخاتم في السبابة أو الوسطى ، بل تلبس في الخنصر أو البنصر ،
لورود النهي عن لبسه في السبابة أو الوسطى ، فقد روى الإمام مسلم عن علي رضي الله
عنه قال : (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم
في إصبعي هذه أو هذه ) . فأومأ إلى الوسطى والتي تليها .
قال الإمام النووي : ورُوي هذا الحديث في غير مسلم : " السبابة
والوسطى " أجمع المسلمون على أن السنة جَعل خاتم الرجل في الخنصر ، وأما
المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع .
أما بالنسبة لليد فلا حرج إذا لبسه الرجل باليمنى أو باليسرى ، فكلاهما وارد في السنة ، فقد كان النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحياناً يلبس الخاتم بيده اليمنى وأحياناً يلبسه بيده
اليسرى ، والحمد لله .
ولكن بشرط أن يكون من فضة ، وإن كان فيه فص من عقيق أو بلور فلا بأس بذلك. ويكره من النحاس أو الرصاص أو الحديد ويحرم من الذهب .
ولكن بشرط أن يكون من فضة ، وإن كان فيه فص من عقيق أو بلور فلا بأس بذلك. ويكره من النحاس أو الرصاص أو الحديد ويحرم من الذهب .
·
أما
إن كان السائل امرأة
فالأظهر أنها تتخذ خواتيم في أي أصبع أرادت خلافا للرجل ؛ إذ إن النهي الوارد
يفهم أنه خاص بالرِّجال دون النساء.
وكذا يجوز لها أن تتخيره من ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص أو حديد.
والله أعلم ، وبالله التوفيق ، والحمد لله رب العالمين .
التاريخ : 16 شعبان 1432 هـ
الموافق :18/7/2011م
|
الشيخ الدكتور
أنــس الـعـمـايـرة
|
موضوع الفتوى: لبس الخاتم .فتوى رقم : ع ش7 /112/2011 |
إرسال تعليق